|
|
لائحة شئون الطلاب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم( )لسنة 2007م بشأن النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجـامعـات اليمنية (الحكومية)
رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(17)لسنة 1995م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته. وعلى القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية. وعلى القرار الجمهوري رقم(50)لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها . وبناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وبعد موافقة المجلس الاعلى للجامعات.
// قــــــرر // الفصل الاول التسمية والتعاريف ونطاق السريان مادة (1): يسمى هذا النظام بـ (( النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات اليمنية الحكومية). مادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها حيثما وردت في هذا النظام مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
مادة(3) تسري أحكام هذا النظام على طلاب الجامعات اليمنية الحكومية المسجلين لنيل الدرجة الجامعية الأولى.
الباب الثاني
التنسيق والقبول ونقل القيد والتحويل
الفصل الأول
التنسيق والقبول مادة (4): تحدد سياسة القبول بما يخدم حاجة الجمهورية اليمنية من الكوادر في مختلف التخصصات مع الإلتزام بالدور المعرفي والتنويري للجامعة وتكافؤ الفرص التعليمية. مادة (5): يقر مجلس الجامعة سنوياً سياسة التنسيق والقبول بناءً على مقترحات مجالس الكليات ومجلس شؤون الطلاب ويرفعها إلى المجلس الأعلى لشؤون الطلاب ويتم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات. ويجب أن تشمل تلك السياسة ما يأتي:- أ- القدرة الإستيعابية لكل كلية أو قسم وتخصص ومركز ووفق كل نظام دراسي. ب- الحد الأدنى للنسب المئويـة في الثانويـة العامـة المطلوبـة للمفاضلـة أو القبول في كل كلية وتخصص ومركز. ج- تعيين الكليات والتخصصـات والمراكـز التي يتطلب القبـول بها إجـراء المفاضلة بين المتقدمين وتحديد معايير المفاضلة. د- تحديد مواعيد التنسيق والقبول بدءاً وانتهاءً. مادة (6): يحدد نظام المفاضلة بين المتقدمين للتنسيق والقبول في ضوء المعايير الآتية: أ- النسب المئوية في الثانوية العامة. ب- اختبارات القبول العامة أو الجزئية (في مواد مختارة). ج- المقابلة الشخصية. د- المزج بين أي من هذه المعايير بعضها مع بعض للوصول إلى نظام افضل على أن يحقق العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين. مادة (7): مع مراعاة شروط ومتطلبات القبول الخاصة بكل كلية وأحكام هذا النظام يشترط لقبول الطالب بإحدى كليات الجامعة الشروط الرئيسية الآتية:- أ- أن يكون حاصـلاً على شهـادة الثانويـة العامـة أو ما يعادلها. ب- أن يكون عام الحصول على الثانوية ضمن الأعوام التي يقبل الحاصلون على مؤهلات الثانوية خلالها وبحيث لا يتجاوز خمسة أعوام. ج- أن يستوفي الطالب شروط التنسيق والقبول المحددة بالجامعة. د- اجتياز نظام المفاضلة في الكليات والتخصصات والمراكز التي تتطلب إجراء المفاضلة. مادة (8): يتم تقديم طلبات التنسيق للطلاب بالمنح والمقاعد الدراسية إلى الوزارة ليتم من خلالها توزيع المتقدمين على الجامعات لإجراء القبول النهائي وعلى أن يتم ذلك قبل بداية العام الجامعي. مادة (9): يجوز قبول عدد محدد (لا يزيد عن 5% من القدرة الاستيعابية لأية كلية وتخصص ومركز) من اليمنيين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس الراغبين في الإلتحاق بكليات أو تخصصات أخرى بالشروط الآتية: أ- أن يكون المتقدم خريج جامعة معترف بها ومعتمدة أكاديمياً. ب- أن يستوفي المتقدم كل شروط القبول المطلوبة للإلتحاق بالجامعة في السنة التي يرغب الإلتحاق بها عدا عام الحصول على شهادة الثانوية العامة فيحدد بناءً على تاريخ آخر شهادة جامعية حصل عليها المتقدم اذا قُبل كطالب مستجد. ج- في حالة قبول الطالب في تخصص أو كلية مناظرة للكلية أو التخصص السابق بثلث عدد المقررات على الأقل تجرى له مقاصة علمية ويمنح شهادة درجات وتقديرات بالمقررات التي استكملها بالكلية أو التخصص الأخير. مادة (10): لا يجوز قبول الطالب في أي من كليات الجامعة وتخصصاتها إلا إذا كان قد درس في الثانوية العامة المواد المؤهلة للقبول بالكلية أو التخصص الذي يرغب الطالب الإلتحاق به. مادة (11): يشترط لقبول الشهادة الصادرة من خارج اليمن التصديق عليها من السلطات المختصة في بلد الإصدار وفي اليمن، وإخضاعها للمعادلة من لجنة المعادلات بالجامعة. مادة (12): تسجيل الطالب: أ- يعد الطالب مسجلاً بالجامعة بعد استيفاء الوثائق المطلوبة وفقاً لشروط وضوابط القبـول ودفـع المبالـغ والرسوم المقررة ويمنح رقم قيد في الكلية المعنية. ب- يحفظ ملف الطالب في أرشيف التسجيل بالكلية أو الجامعة على أن يحتوي الملف على جميع وثائق القبول وتضاف إليه كل الوثائق المتعلقة بالطالب وأحواله الدراسية والمالية خلال مدة دراسته بالجامعة.
الفصل الثاني نقل القيد والتحويل مادة (13): يجوز للطالب المسجل في إحدى كليات الجامعة إذا تعثر في سنته الدراسية الأولى نقل قيده إلى تخصص آخر في إطار الكلية. مادة (14): يجوز للطالب التحويل من كلية إلى كلية أخرى في إطار الجامعة مرّة واحدة فقط. مادة (15): يجوز للطالب أن يحول من جامعة الى أخرى وفق الشروط الآتية: أ- أن تكون الجامعة المحول منها معترفاً بها ومعتمده أكاديمياً. ب- ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية. ج- أن يكون الطالب قد نجح في المستوى الاول على الاقل بالجامعة المحول منها. د- أن يكون الطالب مستوفياً لشروط القبول في الكلية المحول اليها في نفس سنة التحاقه بالجامعة المحول منها. ه- ألا يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة في الجامعة المحول منها أكثر من عامين جامعيين في الكليات النظرية أو أكثر من عام جامعي في الكليات المعملية. و- أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة التي يرغب الطالب التحويل إليها. مادة (16): أ- يقوم القسم المختص بإجراء المقاصة للمقررات الدراسية التي سبق للطالب (المنقول قيده أو المحول) النجاح فيها مع المقررات الدراسية في نظام القسم، بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام وتحسب على الطالب المقررات التي سبق أن رسب بها على أنّها مقررات رسوب إن كانت ضمن الخطة الدراسية للتخصص الذي نقل الطالب قيده أو حوَّل إليه كما تحسب المدة التي قضاها الطالب قبل نقل القيد أو التحويل ضمن المدة القصوى المحددة للدراسة بالتخصص الذي نقل الطالب قيده أو حوَّل إليه. ب- تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المنقول المقررات التي عودلت له بحسب المقاصة العلمية. مادة (17): لا يجوز للطلاب المقبولين على المنح الدراسية نقل القيد والتحويل إلا بعد موافقة الوزارة.
مادة (18): لا يجوز نقل القيد أو التحويل للفئات الآتية: أ- الطالب المستجد في المستوى الأول الا في فترة القبول والتسجيل ولمرة واحدة. ب- الطالب المفصول من أية كلية - أو جامعة- لأي سبب من الأسباب. ج- الطالب الناجح إلى المستوى الثاني فأعلى إلا إذا كان نقل قيده أو تحويله إلى تخصص مناظر لتخصصة السابق بـ 50% على الأقل من عدد المقررات. د- الطالب الذي تقررت عليه عقوبة تأديبية إلا بعد انتهاء الفترة المقررة لتنفيذ العقوبة التأديبية. مادة (19): تجرى المقاصة للطالب المحول من جامعة اخرى ويشترط ان يدرس 50% على الاقل من اجمالي المقررات في الجامعة المحول إليها.
الباب الثالث الدراسة ووقف القيد والانسحاب والفصل من الدراسة الفصل الأول الدراسـة مادة (20): يبدأ العام الجامعي في شهر سبتمبر من كل سنة، وتستمر الدراسة (32) أسبوعاً في العام الجامعي بواقع (16) أسبوعاً في الفصل الدراسي وتكون عطلة نصف العام أسبوعين وفقاً للتقويم الجامعي. مادة (21): نظام الدراسة في جميع كليات ومراكز الجامعة، يقوم على أساس الإنتظام، ويحرم الطالب من دخول الإختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن 75 % من المحاضرات النظرية والدروس العملية لكل مقرر بحسب الخطة الدراسية ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الإختبار النهائي بسبب الغياب راسبا في المقرر. مادة (22): يبين دليل الكلية الخطة الدراسية وما تشمله من مقررات دراسية موزعة على فصول أو سنوات دراسية، ويجب أن تشمل الخطة الدراسية في الدليل – ما يأتي: - رقماً ورمزاً لكل مقرر بحيث يدل على الكلية، والقسم والشعبة والتخصص والمستوى. - عدد الساعات المحددة لكل مقرر وتوزيعها على جوانبه (النظري – والمعملي – والسريري). - توصيفاً لكل مقرر من حيث الأهداف والمحتويات والنشاطات والمراجع وأساليب التقويم. - توزيع هذه المقررات على السنوات والفصول والمستويات الدراسية، ويجب أن تحتوي الخطط الدراسية على مقررات متطلبات الجامعة والكلية والتخصص . مادة (23): تبين أدلة الكليات الحد الأدنى لمدة الدراسة فيها للحصول على الدرجة الجامعية الأولى، ويُعدّ الحد الأدنى زائداً نصف مدة الدراسة حداً أقصى لبقاء الطالب في الكلية. مادة (24): الطالب المنقول بمقررات أو الباقي للإعادة في المستوى الدراسي نفسه يعيد في العام التالي مباشرة دراسة المقررات التي تبقّى بها، وإلاّ عُدّ غائباً فيها، وفي حالة إجراء أي تغيير في الخطة الدراسية يسري على الطالب الباقي للاعادة في نفس المستوى ابتداءً من المستوى الدراسي الذي تبقى فيه. مادة (25): في الكليات التي تدرّس مقررات اختيارية يحق للطالب إذا رسب بأحد هذه المقررات أن يدرس في السنة التالية مقرراً اختيارياً آخر بعد موافقة القسم ، ولا يحسب المقرر الإختياري السابق ضمن المعدل التراكمي للطالب. مادة (26): لا يجوز للطالب إعادة دراسة مقرر سبق نجاحه فيه. مادة (27): لا يجوز لأي طالب أن يكون مسجلاً في الجامعة لدرجتين علميتين في وقت واحد.
الفصل الثاني وقف القيد وعدم أداء الإختبارات بعذر مادة (28): يجوز للطالب وقف قيده مؤقتاً وفق القواعد والإجراءات الآتية:- أ- تقديم طلب وقف القيد إلى عميد الكلية في مدة تسبق الاختبارات النهائية بأسبوعين على الأقل. ب- أن يرفق بالطلب عذراً مسوّغاً لوقف القيد. ج- لا يجوز وقف القيد في المستوى الأول نهائياً وكذا للطالب المنقول قيده أو المحول إلا بعد أن يجتاز سنة دراسية على الأقل بنجاح ويجوز لمجلس الكلية النظر في بعض الحالات الإستثنائية لوقف القيد بعد مضي فصل دراسي بنجاح. د- لا يجـوز وقف القيـد للطالب الوافـد إذا كانت لوائح المنح أو القبـول بمقاعد دراسية تشترط ذلك. ه- لا يحق للطالب الباقي للإعادة في المستوى نفسه وقف قيده. و- الحـد الأعلى لوقف القيد سنتان دراسيتـان أو أربعـة فصول دراسيـة سواء أكانت منفصلة أم متصلة خـلال دراسته للحصـول على الدرجـة الجامعية الأولى مع مراعـاة ما ورد في الفقـرة (د) من المـادة (32) من هذا النظام.
مادة (29): أ- يجوز للطالب الذي أوقف قيده إعادة القيد بناء على طلب يقدمه لعميد الكلية وفق النموذج المعد لذلك في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي التالي لوقف القيد مباشرة إذا كان نظام الدراسة فصلياً وبداية العام الجامعي التالي إذا كان نظام الدراسة سنوياً. ب- إذا لم يتقدم الطالب بطلب إعادة قيده بعد انتهاء مدة وقف القيد يُعدّ غائباً بدون عذر مقبول.
مادة
(30): وقف القيد لا يعفي الطالب من أية رسوم أو غرامات مقررة عليه قبل وقف القيد
ولكنه مادة (31): يجوز لعميد الكلية قبول عذر الطالب عن أداء اختبار مقرر أو أكثر من مقررات العام الجامعي أو الفصل الدراسي إذا كان سبب الغياب عذراً قهرياً تؤكده وثائق رسمية أو معتمدة من طبيب الجامعة أو الكلية إذا كان العذر بسبب المرض، على أن تقدم الوثائق اللازمة إلى عمادة الكلية خلال مدة أقصاها أسبوع قبل أو بعد الإختبار. مادة (32): يترتب على قبول عذر الطالب بحسب المادة (31) من هذا النظام ما يأتي:- أ- يدون أمام اسمه (غائب بعذر) في الوثائق والسجلات كافة. ب- يعفى الطالب بناءً على ذلك من غرامة الغياب. ج- عند إعادة الطالب اختبار المقرر أو المقررات التي عُدّ فيها غائباً بعذر تحسب له النتيجة من الدرجة النهائية. د- إذا قُبِلَ عذر غياب الطالب بجميع مقررات الفصل الدراسي أو العام الجامعي فإن ذلك يعد ضمن الحد الأعلى لمدة وقف القيد المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (28) من هذا النظام.
الفصل الثالث الانسحاب
مادة (33): يحق للطالب أن ينسحب من الدراسة في الجامعة وفق الضوابط الآتية:- أ- أن يتقدم الطالب شخصياً أو من يوكله رسمياً بطلب الإنسحاب لعميد الكلية. ب- أن يسدد الطالب ما عليه من التزامات مالية وعينية للجامعة، وأن يخلي طرفه من الجهات ذات العلاقة في الجامعة، وفق النموذج المعد لذلك. مادة (34): لا يحق للطالب المنسحب مطالبة الجامعة بإعادة ما دفعه إليها من مبالغ مالية مالم يكن مستجداً في احدى المستويات الدراسية ولم تتجاوز الدراسة شهراً من بداية العام الجامعي. مادة (35): تُسلم للطالب المنسحب وثائقه الخاصة به التي قدمها عند إلتحاقه بالكلية او المركز. مادة (36): يحق للطالب المنسحب الحصول على وثيقة بالمواد التي درسها بالجامعة على أن يوضح فيها أنه منسحب من الجامعة وتاريخ الإنسحاب.
الفصل الرابع الفصل من الدراسـة مادة (37): يفصل الطالب من الدراسة في الحالات الآتية:- أ- إذا إتضح أن قبوله لا يتفق مع الأحكام العامة للقبول، أو إذا أتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية يعتبر قيده ملغيا من تاريخ قبول تحويله للجامعة. ب- إذا تغيب بدون عذر أكثر من (50%) من المقررات الدراسية في السنة الأولى.
ج-
إذا تبقى في المستوى
الدراسي سنتين دراسيتين ولم ينتقل الى المستوى الأعلى مع مراعاة د- إذا تجاوز الحد الأقصى للمدة المقررة لدراسته ولم يتخرج بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. ه- إذا صدر قرار بالفصل كعقوبة تأديبية بموجب ماورد في الباب الخامس من هذا النظام. و- إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة الإختبارية الواحدة. مادة (38): يحق للطالب المفصول سحب وثائقه من الجامعة، على أن يوضح في وثائقه الصادرة عن الجامعة بأنه فصل من الجامعة، وأسباب الفصل وتاريخه، وعلى أن يدفع ما عليه من التزامات مالية أو عينية للجامعة. مادة (39): لا يحق للمفصولين لأسباب تأديبية الإلتحاق بالجامعة مرة أخرى إلا بحكم قضائي بات.
الباب الرابع الاختبارات والتقويم الفصل الأول الاختبار النهائي مادة (40): يحق لمجلس الكلية تشكيل لجنة خاصة تقوم بتسيير أعمال الإختبار النهائي ورصد الدرجات. مادة (41): يضع مدرس المقرر أسئلة الإختبار، ويجوز عند الإقتضاء بناء على إقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية. مادة (42): يصحح مدرس المقرر أوراق الإختبار النهائي لمقرره, ويجوز لرئيس القسم عند الحاجة أن يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح, ويجب ان يتم التصحيح خلال المده المحددة بالتقويم الجامعي. مادة (43): يرصد من يقوم بتصحيح الإختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها, ثم يصادق عليها رئيس القسم. مادة (44): على جميع أساتذة المقررات أن يعلنوا نتائج أعمال الفصل ودرجات الجزء العملي وأسماء المحرومين قبل بداية الإختبارات النهائية بأسبوعين على الأقل معتمدة من رئيس القسم. مادة (45): لا يجوز أن يدخل مكان الإختبار أي طالب بعد مرور نصف ساعة على الأكثر من بدء الموعد المحدد للإختبار، كما لا يسمح للطالب بمغادرة مكان الإختبار إلا بعد مضي نصف زمن الإختبار على الأقل. مادة(46): يلتزم الطالب الباقي للإعادة بسبب رسوبه أو غيابه بدون عذر أو لحرمانه من دخول الإختبارات بأداء الغرامات المقررة بالجامعة. مادة (47): لا يجوز لأستاذ المقرر تعديل أي من بيانات النتائج بعد تسليمها ما لم يكن هناك خطأ مادي واضح تم الإطلاع عليه من قبل عميد الكلية وفق المادة (50) من هذا النظام مادة (48): يحق للطالب التظلم من نتيجة أي مقرر بعد دفع مبلغ مالي كتأمين عن أحقيته في التظلم طبقاً للنظام المالي بالجامعة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة بعدها يسقط حقه في التظلم فان ثبت احقيته في التظلم يعاد مبلغ التأمين. مادة (49): تتم عملية التصحيح للاختبارات النهائية في جميع الكليات باستخدام الارقام السرية. مادة (50): يقتصر الحق في التظلم من نتيجة الإختبار على الكشف عن كراسات إجابة الطالب ومراجعة رصد الدرجات أو جمعها فقط، وإذا إتضح أن إجابة أي من الأسئلة لم تصحح أو لم توضع لها درجات فيستدعي الكنترول المختص مصحح المقرر خطياً عن طريق عمادة الكلية لعرض الحالة عليه وتصويب الخطأ إن وجد، وتثبت جميع هذه الحالات في محاضر رسمية معتمدة من العميد وتوزع نسخ منها مع المحاضر للجهات ذات العلاقة بالجامعة وتعلن نتيجة التظلم للطلاب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتيجة. مادة (51): لا يجوز الشطب أو الحذف أو الإضافة أو التعديل أو التغيير أو استخدام المواد المزيلة في أصول كشوف رصد الدرجات بعد إقرارها . مادة (52): تحفظ كراسات إجابات الطلاب بالكلية لمدة عامين جامعيين على الأقل، ويحق للكلية بعد ذلك التخلص منها بموجب محاضر رسمية. مادة (53): يعقد إختبار الدور الثاني لطلاب المستوى النهائي فقط ممن تبقّى على تخرجهم ما لا يزيد على ثلاثة مقررات وذلك في الموعد الزمني المحدد بالتقويم الجامعي مع مراعاة القواعد الخاصة بكليات العلوم الطبية وبرامج التعليم الموجه (عن بُعد). مادة (54): يحدد مجلس الكلية- بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة الإختبار التحريري النهائي, على ألا تقل عن ساعة, ولا تزيد عن ثلاث ساعات. مادة (55): تعاد نتيجة الاختبار لأستاذ المقرر إذا أدى الاختبار الى نتيجة غير منطقية (تشوه التوزيع الاعتدالي للدرجات) وفي هذه الحالة يعيد أستاذ المقرر النظر في نتيجة الاختبار أو يقدم تفسيراً مقبولاً لها يقره مجلس القسم ويعتمده مجلس الكلية. مادة (56): بغرض تحسين الاختبارات وتطوير أساليب التقويم يكلف رئيس الجامعة أو نائبة لشؤون الطلاب لجاناً علمية متخصصة تقوم باختيار عينات عشوائية من الاختبارات النهائية تمثل التخصصات المختلفة في الكليات والأقسام، وتقوم بتحليلها وتقويمها في ضوء معايير علمية، وتقدم بشأنها المقترحات المناسبة.
الفصل الثاني التقديرات مادة (57): تحسب التقديرات للمقررات، وكذا التقديرات السنوية على النحو الآتي:-
عدا كليات الطب فتحسب تقديراتها على النحو الآتي:
مادة (58): لتحسين وضع الطالب يمنح: - (2%) من الدرجة النهائية للمقرر إذا احتاجها للنجاح في المقرر. - (1%) من الدرجة النهائيـة للمقـرر إذا احتاجهـا لتحسيـن التقديـر في ذلك المقرر. - (5%) من الدرجة النهائية لمقرر واحد في كليات العلوم الطبية إذا كان هذا المقرر الوحيد لاستكمال تخرجه ولا تحسب الدرجة المضافة ضمن مجموع الدرجات التراكمية لتخرج الطالب. - (10%) من الدرجة النهائية لمقرر واحد فقط في بقية الكليات إذا كان هذا المقرر الوحيد لاستكمال تخرجه ولا تحسب الدرجات المضافة ضمن مجموع الدرجات التراكمية لتخرج الطالب. مادة (59): تحدد الدرجة النهائية لكل مقرر بحسب الساعات المعتمدة والمخصصة له بواقع خمسين درجة لكل ساعة نظرية معتمدة، وكل ساعتين عمليتين تساوي ساعة نظرية واحدة معتمدة. مادة (60): تقرب كسور الدرجات الحاصل عليها الطالب في أي مقرر لأقرب رقم صحيح لصالح الطالب. مادة (61): إذا نجح الطالب في مقرر ما بعد إختباره للمرة الثانية أو أكثر فترصد له الدرجة الصغرى للمقرر (65%) في كليات الطب و(50%) في الكليات الأخرى، ويكون تقديره مقبولا، أما الطالب الغائب بعذر مقبول أو الموقف قيده فترصد له الدرجات التي حصل عليها كاملة. مادة (62)أ- تحسب درجات أعمال السنة أو الفصل الدراسي للمقرر بواقع (30%) على الأقل من النهاية العظمى لدرجة المقرر. ب- تحسب درجات الإختبار النهائي للمقرر بواقع (70%) من النهاية العظمى لدرجة المقرر. ج- تجمع درجات أعمال السنة أو الفصل الدراسي مع درجة الإختبار النهائي لتحسب للطالب الدرجة الكلية التي يستحقها في ذلك المقرر. د- في حالة المقررات التي لها جوانب تطبيقية أو عملية تجمع درجة الإختبارات التحريرية مع درجة أعمال الفصل بالإضافة إلى درجات الجزء التطبيقي والعملي، وتحدد في ضوء ذلك المجموع الدرجة النهائية للطالب في كل مقرر على النحو الآتي:- - يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا كان المجموع الكلي للدرجتين لا يقل عن (50%) من النهاية العظمى لدرجات المقرر، وبالنسبة لكليات الطب فيجب أن لا يقل مجموع الدرجتين عن (65%) من النهاية العظمى لدرجات المقرر وفي كل الأحوال يشترط ألا تقل أي من الدرجتين عن (35%) من الدرجة الكلية لكل جزئي. - إذا رسب الطالب في أحد جزئي المقرر – الجزء العملي أو الجزء النظري - يُعدّ راسبا في المقرر، وعليه إعادة الجزء العملي والجزء النظري إذا كان الطالب باقياً للإعادة في المستوى الدراسي نفسه. مادة (63): يعد الطالب غائباً في حالة عدم حضور الإختبار النهائي للمقرر إلا إذا كان قد قُبِلَ عذر غيابه بحسب المادة (32) من هذا النظام فترصد له في كشوفات النتائج غياب بعذر. مادة (64): يحدد عدد المقررات التي يجوز للطالب الإنتقال بها إلى مستوى أعلى بثلاثة مقررات مع مراعاة القواعد الخاصة بكليات العلوم الطبية التي تشترط عددا أقل من ثلاثة مقررات أو تشترط النجاح بجميع المقررات للإنتقال إلى المستوى الأعلى وفي كل الأحوال لا يكون الإنتقال من مستوى إلى آخر إلا في نهاية العام الجامعي (أو بعد نتائج الدور الثاني بحسب المادة (53) من هذا النظام). مادة (65): يُحدد التقدير السنوي للطالب على النحو الآتي: أ- الطالب الناجح في جميع المقررات تجمع الدرجات الحاصل عليها، وتقسم على مجموع الدرجات النهائية للمقررات، وتحدِّد النسبةُ المئويةُ الناتجةُ عن ذلك تقديرَ الطالب وفق المادة (57) من هذا النظام. ب- الطالب المنقـول إلى المستـوى الأعلى بمقـررات وفـق المادة (64) مـن هذا النظام تكتب لـه بـدلاً عـن التقديـر كلمـة (منقول). ويذكر عدد المقررات المتبقي بها. ج- الطالب الباقي للإعادة يكتب له بدلاً عن التقدير عبارة (باق للإعادة) ويذكر عدد المقررات المتبقي بها. مادة (66): يحسب تقدير تخرج الطالب تراكمياً بجمع الدرجات التي حصل عليها في جميع المقررات الدراسية المطلوب منه إجتيازها للتخرج (من المستوى الأول حتى المستوى النهائي)، وقسمة ناتج الجمع على مجموع الدرجات النهائية للمقررات الدراسية المشار إليها آنفاً، ويحسب التقدير كما ورد في المادة (67) من هذا النظام مع ملاحظة عدم جواز التقريب. مادة (67): يقدر نجاح الطالب للحصول على درجة البكالوريوس والليسانس بإحدى التقديرات الآتية:- ممتاز.جيد جداً.جيد//.مقبول.
مع مراعاة ما ورد في
المادة (57) والمادة (68) من هذا النظام، ويتم إعداد كشوفات التخرج بناءً على ترتيب
التقديرات المذكورة، وبحسب النسبة المئوية للتخرج وذلك خلال المدة المحددة في
|
|